البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفتاوي الرمضانيه (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : الفتاوي الرمضانيه (2) Female31

الفتاوي الرمضانيه (2) Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوي الرمضانيه (2)   الفتاوي الرمضانيه (2) Empty3/8/2008, 7:38 pm

الفتاوي الرمضانيه (2)




السؤال:نريد ذكر ملخص مبطلات الصوم .

الجواب:
الحمد لله
فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة .

فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ،
ولا يتناول ما يضاد الصيام .

ولذلك كانت المفطرات على نوعين :

فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض
والاحتجام ، فخروج هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى
من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام
مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم .
ويخرج صومه عن حد الاعتدال .

ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب .
فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام
. مجموع الفتاوى 25/248

وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :

( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

البقرة/187 .

فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ،
وهي الأكل والشرب والجماع .

وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .

ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي :

1- الجماع .

2- الاستمناء .

3- الأكل والشرب .

4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .

5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .

6- القيء عمداً .

7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .

فأول هذه المفطرات : الجماع

وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .

فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ،
وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ،
وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة ، ودليل
ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ :
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ :
لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ :
فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. .
الحديث
رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .

ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .

وثاني المفطرات : الاستمناء

وهو إنزال المني باليد أو نحوها .

والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث
القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي )
رواه البخاري (1894) ومسلم (1151)
. وإنزال المني من الشهوة التي يتركها الصائم .

فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ،
وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه بعد ذلك .

وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ،
وليس عليه قضاء لعدم الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ
ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.

وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .

الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب .

وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .

وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه الترمذي (788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) .

فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم
لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق .

الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب .

وذلك يشمل أمرين :

1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر
لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.

2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ،
لأنها بمنزلة الأكل والشرب . الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان"
ص 70 .

وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة
كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام
سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189) .
والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .

وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع
إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر
مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).

المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ )
رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047) .

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .

وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له
، ويفطر المتبرع ، ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين
"مجالس شهر رمضان" ص 71 .

ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) .

وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفط
لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .

المفطر السادس : التقيؤ عمداً

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ).
رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .

ومعنى ذرعه أي غلبه .

وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).

فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة
كريهة ، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .

وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره .
"مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص 71 .


المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ )
. رواه البخاري (304) .

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها
ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .

وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس
صح صومها ، وأجزأها يومها.

والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل
اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .

والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ،
ولا تتعاطى ما تمنع به الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض
والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات المؤمنين ، ونساء السلف .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .

بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير
من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت
ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .

فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس-
لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة :


ـ أن يكون عالما غير جاهل .

ـ ذاكرا غير ناس .

ـ مختارا غير مُكْرَه .

وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :

الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك
لا يفطر . مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ،
أو إصبع للفحص الطبي .

إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق )
أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .

حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ،
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب
ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل
( محاليل ) مغذية .

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات
العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .

إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب
أو غيره من الأعضاء .

إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء
أو إجراء عملية جراحية عليها .

أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم
تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .

منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .

دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .

والله تعالى أعلم .

انظر مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين وكتيب سبعون مسألة في الصيام
الموجود في قسم الكتب في الموقع .






معنى الصيام


السؤال
سئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله.
ما معنى الصيام لغة وشرعاً؟

الجواب
فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب
صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صوماً.
قال تعالى:
"فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً
فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً"
الآية [مريم: 26].

والإمساك عن الحركة يسمى صياماً كما في قول الشاعر:
خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة *** تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما

وشرعاً:
الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ويعرفه بعضهم بأنه:
إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء
مخصوصة.

[فتاوى رمضان (1/27 –28)].



الفطر أم متابعة المؤذن؟



السؤال
هل هناك دعاء مأثور عن النبي – صلى الله عليه وسلم - عند وقت الإفطا
ر وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟

الجواب
نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان
أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره.
وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات
إلى الله عز وجل.
والدعاء المأثور: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".
ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ذهب الظمأ وابتلت العروق
وثبت الأجر إن شاء الله".
وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما.
وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك، أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة،
وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام:
"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول"
يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على
استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن؛ لأن في الصلاة شغلا
، كما جاء به الحديث.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – يقول: إن الإنسان
يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذك
ر مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر
بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول الحمد لله ولا بأس،
وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس
فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي.
لذا نأخذ من هذا قاعدة:
وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال؛ لأن هذه الحوادث يمكن
أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة.
لكن مسألة إجابة المؤذن – وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها –
أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟
لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً
والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه.
فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن.
بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه
النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل
ولا حرج عليك في هذا.
وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي – صلى الله عليه وسلم –
وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

[فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (1/531 – 532)].



ترك السحور مع بدء الأذان


السؤال

هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر، أم يجوز لنا
الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟

الجواب
إذا كان المؤذن معروفاً بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن
الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن.
أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الشرب
أو الأكل وقت الأذان، لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال:
"إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".
قال الراوي في آخر هذا الحديث: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى،
لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" متفق على صحته.
والأحوط للمؤمن والمؤمنة الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر عملاً
بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"
وقوله – صلى الله عليه وسلم - "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".
أما إذا علم أن المؤذن ينادي بليل لتنبيه الناس على قرب الفجر،
كفعل بلال فإنه لا حرج في الأكل والشرب حتى ينادي المؤذنون
الذين يؤذنون على الصبح عملاً بالحديث المذكور.







الصوم أو الفطر للمسافر



السؤال
إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟

الجواب
المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: وهو ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –
أن الفطر في كل حال أفضل لكل مسافر.
وعلته: أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعض الظاهرية
أنهم يلزمون المسافر إذا صام في سفره أن يقضي أيام سفره؛
لأن الله يقول: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
[البقرة:184] فكل من كان مسافراً يصوم عدة أيام سفره سواء
أفطر أم لم يفطر.
ورد الجمهور على هذا الاستدلال وقالوا: إن الآية فيها تقدير، وتقديرها:
"من كان على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر" وأما إذا كان على سفر
وصام فلا يلزمه عدة، فكأن شيخ الإسلام يقول: الصوم في السفر فيه
خلاف فهناك من يبطله، فاختار أن الفطر أفضل خروجاً من الخلاف؛
لأنه ليس هناك خلاف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيه خلاف.
قال: فلأجل الخروج من الخلاف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء
وجدت مشقة أم لم توجد، ولكن شيخ الإسلام يقيسه على زمانه؛ فزمانه
يناسبه الفطر في كل حال لغلبة المشقة.
القول الثاني: أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع المشقة والفطر جائز،
واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر – رضي الله عنه – قال:
كنا في سفر وفي حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من
شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنه -.
وقالوا: إن اختيار النبي – صلى الله عليه وسلم – للصوم في هذا الح
ر الشديد يدل على أنه أفضل حتى ولو مع المشقة، ولكن نحمل الحديث إما:
أ. على أنه خاص بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
ب. على أن النبي – صلى الله عليه وسلم - وثق من نفسه بالصبر
ولهذا لم يصوموا كلهم.
القول الثالث: وهو أرجحها – إن شاء الله – أن الصوم مع عدم المشقة
أفضل والفطر مع المشقة أفضل.
والدليل عليه: أنه – صلى الله عليه وسلم – لما خرج إلى مكة في حجة
الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان أي صاموا
نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول – صلى الله عليه وسلم
– إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال
للذين لم يفطروا: "إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"
وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال: "أولئك العصاة"
فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل ومع المشقة، فالفط
ر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس – رضي الله عنه -
وغيره قال: كنا نسافر مع النبي – صلى الله عليه وسلم – فمنا الصائم
ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

[فتاوى الصيام لابن جبرين ص: (78-79)].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوي الرمضانيه (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوي الرمضانيه (7)
» الفتاوي الرمضانيه (8)
» الفتاوي الرمضانيه (9)
» الفتاوي الرمضانيه (10)
» الفتاوي الرمضانيه (11)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: منتـــــدى رمضـــــــ ( كريم) ـــــــــــان :: فتـــــــــاوى رمضانيــــــــــــــــة-
انتقل الى: