البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفتاوي الرمضانيه (11)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : الفتاوي الرمضانيه (11) Female31

الفتاوي الرمضانيه (11) Empty
مُساهمةموضوع: الفتاوي الرمضانيه (11)   الفتاوي الرمضانيه (11) Empty4/8/2008, 2:30 am

الفتاوي الرمضانيه (11)


أحكام متفرقة :

1- إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة
الباقية في الأفق لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ،
فقد أفطَرَ الصائمُ "
(رواه البخاري ومسلم) .

2- الإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع ،
وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة ( للامساك) والذي يعمل
به في أغلب الدول الإسلامية أمر مصادم للشريعة ، ولا يجوز العمل به .

3- من جامع ثم كفّــر ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة أخرى قولا
واحدا بلا خلاف معتبر .

4- جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر . فعليه كفارة واحدة .

5- يصح صيام من أدخل في جوفه منظار أو نحوه ما لم يكن معه شيء
من دهن أو غيره .

6- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى
من الشهر .

7- من جهل فرض الصوم في رمضان أو جهل تحريم الطعام أو الوطء
فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله ، كحديث العهد بالإسلام
والمسلم في دار الحرب ومن نشأ بين الكفار . أما من كان بين المسلمين
ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور .

8- وإذا أغمي على شخص أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه
صحيح ما دام أصبح صائما ، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب
فالجمهور على عدم صحة صومه . أما قضاء المغمى عليه فهو واجب
عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء .

9- إذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه
ومجه فإنه لا يفطر ، لأنه تبع للريق ، وأما إن كان كثيراً يمكنه لفظه
فإن لفـَـظـَـه فلا شيء عليه . وإن ابتلعه عامداً فسد صومه .

10- وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك(أي خرج دم) فلا يجوز
ابتلاع الدم سواء للصائم أم لغيره ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير
اختياره ولا قصده فلا شي عليه .

11- والنخامة(هي المخاط النازل من الرأس) والنخاعة
(البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح)
فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه(أي إلى فمه) فلا يفسد صومه لعموم
البلوى بها . وإن ابتلعها بعدما خرجت إلى فيه وهو عالم مختار ذاكر
فإنه يفطر عند ذلك ، فإذا دخلت بغير قصده واختياره فلا يفطر .

12- ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك
أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ
النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب
أو خوف المرض متوهما .

13- وامتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان ،
ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق .

14- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص
إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما
ويشق عليهما .

15- الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه أفطر على شربة ماء ،فإن لم يجد
الماء نوى الفطر بقلبه ، ولا يمصّ أصبعه كما يفعل بعض العوام .

16- البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين
فيه الصيام ولو طال النهار مادام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم وفي بعض
البلدان التي لا يمكن فيها تمييز ذلك يصومون بحسب أقرب البلدان إليهم
مما فيه ليل أو نهار متميز .

17- والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك
وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه
ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره .

18- التدخين من المفطّرات وليس عذرا في ترك الصيام من أجله ،
إذ كيف يُعذر بمعصية ؟!

19- الانغماس في ماء أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد لابأس به للصائم
ولا بأس أن يصبّ على رأسه الماء من الحر والعطش .

20- الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان من أجر الصوم.

21- من كان يعلم أن الوطء(أي الجماع) محرم لكنه لا يدري عن
الكفارة فلا تسقط عنه الكفارة (أي يجب عليه الكفارة) .

22- إنزال المني باحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفطر ، لأنه بغير
اختيار الصائم ولا قصده ، وكذلك لا يفسد الصوم بنزول المني
بالتفكير المجرد .

23- من شرع في قضاء يوم من رمضان ووقع منه وطء في ذلك اليوم
فليس عليه كفارة ، لأن ذلك في نهار رمضان للمقيم لحرمة الشهر .


الفتاوي الرمضانيه (11) 1pi110
الفتاوي الرمضانيه (11) 1g72110
الفتاوي الرمضانيه (11) 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفتاوي الرمضانيه (11)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفتاوي الرمضانيه (1)
» الفتاوي الرمضانيه (2)
» الفتاوي الرمضانيه (3)
» الفتاوي الرمضانيه (4)
» الفتاوي الرمضانيه (5)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: منتـــــدى رمضـــــــ ( كريم) ـــــــــــان :: فتـــــــــاوى رمضانيــــــــــــــــة-
انتقل الى: