قـــــرار
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولى
1_2_2019
■ أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
قراراً بأن تحيل النيابة العامة الجرائم الآتية
إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
● جرائم الترويع والتخويف والبلطجة
● حيازة الأسلحة الآلية والذخائر والمفرقعات
● الجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير
الجبري وتحديد الأرباح
● جرائم التجمهر والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
العامة وتخريب مؤسسات الدولة وتعطيل المواصلات العامة
● الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة والتحريض على
قلب نظام الحكم
● التجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أي مصري بأي
جيش لدولة أخرى فى حالة الحرب مع مصر
● التحريض على عدم الانقياد للقوانين
وإهانة رئيس الجمهورية
● كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق
وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة حكومية أخرى
● كل شخص كُلّف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن
من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها
● كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل
عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة
المصرية لخطر الحرب
● كل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من
السلطات المختصة
● كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع
أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة
● كل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا
خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون
الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد فى
المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية
الإقامة أو التواجد فيها
.
◆ وطبقا للقانون، تكون الأحكام التى تصدرها محكمة أمن الدولة
طوارئ نهائية و باتــة و غيــر_قابلة_للطعن عليها بأي
شكل، و يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه،
وله الصلاحية طبقا للقانــــــون أن يخفف العقوبة أو
يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة
وإن أراد تشديد العقوبة يأمــــــــــر الرئيس بإعادة
المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق
الحكم الصادر أيًا كان
.
◆ ومحكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل
تفعيل قانون الطوارئ، طبقا للقانون رقم 162 لسنة
1958 المعروف بقانون الطوارئ، و الذى أصدره
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقت الوحدة مع
سوريا ، وتم إصدار قانون خاص بتشكيلها و نطاق
اختصاصها، و هو القانون 105 لسنة 1980
بإنشاء محاكم أمن الدولة
.
◆ وتختص هذه المحكمة بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب
وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر
وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على
المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة
والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها
قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية
والنظام العام
.