المستشار عثمان الكومى المديـــــــــر العـــــــــــــام
علـــم الدولــــة :
| موضوع: الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ 16/9/2020, 12:48 am | |
| الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠ 16_9_2020
نتمنى النجاح والتوفيق للجميع ============
- 1: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية
- 2: صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- 3: بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب
- 4: إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر
- 5: الشهادة الدراسية الحاصل عليها
- 6: شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون
- 7: إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. بالنسبة للمرشح الفردى أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحا
- 8 : المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا أو فلاحا أو مصريا مقيما بالخارج
- وستولى اللجنة العليا تنظيم كيفية نشر هذه البيانات حتى يعرفها الناخب وتعتبر جميع الأوراق والمستنــــدات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الشروط التى يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب وهى
1. أن يكون مصرياً متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك
3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية
4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا
واشترط قانون مباشرة الحقو ق السياسية لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعاـت النقدية وما يخصصه من أمواله وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب
أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة وأعضـاء المخابرات العامة وأعضـاء الرقابة الإدارية، فقد اشترط قانـــون مباشرة الحقوق السياسية لقبول أوراق ترشحهـم أو ترشح أعضـاء الجهات أو الهيئـــات القضائية أو الوزراء أونوابهـــــم أو المحافظين أونوابهم أورؤساء أوأعضــاء الهيئات المستقلة أوالأجهزة الرقابية أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامـة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أوفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات
. | |
|