البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : مشروع قانون الانتخابات البرلمانية Female31

مشروع قانون الانتخابات البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الانتخابات البرلمانية   مشروع قانون الانتخابات البرلمانية Empty7/1/2013, 7:53 pm

مشروع
قانون الانتخابات البرلمانية


الاثنين 07 يناير 2013
مشروع قانون الانتخابات البرلمانية Gal.egypt.parliament.jpg_-1_-1


انتخاب مجلس النواب بواقع
ثلثى المقاعد بنظام القوائم المطلقة
والثلث الآخر بالنظام الفردى
ويحق للأحزاب والمستقلين
الترشح فى كل منهما


الفــــــــلاح..
كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات
على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
مجلس النواب

العامـــــــــل..
كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب
ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب
عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة
أو الصناعة أو الخدمات

لا يجوز الجمع بين
عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى
وعضوية بحكومة أو المجالس الشعبية
المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف
العمد والمشايخ أو عضوية اللجان
الخاصة بهما

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته
بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها
عقد التزام أو توريد أو مقاولة

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس
إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية
وعند تركها، وفى نهاية كل عام

ينفرد "منتدى البتانون" بنشر
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن
مجلس الشعب، والقانـــــون رقم 73
لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة
الحقوق السياسيـــة، الذى أقره
مجلس الوزراء فــــى جلسته
المنعقدة بتاريخ 6/1/2013
وفق التعديـــلات التى تمت
فى صور الحوار المجتمعى
الخاص بمناقشة بنود القانونين

وقد أرسل
الدكتور هشام قنديل
رئيس الوزراء
مشروع القانون إلى
الدكتور أحمد فهمى
رئيس مجلس الشورى
لمناقشته فى المجلس ولجانه المختصة


بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس
الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956
بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

بعد الاطلاع على الدستور..
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956
بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب وتعديلاته، وعلى
قرار المحكمة الدستورية العليا
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وأخذ رأى اللجنـــــة العليا
للانتخابات، قرر مجلس
الشــــورى القانـــــون
الآتى نصه

«المادة الأولى»

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة الفقرات
الأولى والخامسة والسادسة، والخامسة البنود
3 و4 و5 و6، والسادسة الفقرة الرابعة
والتاسعة، والتاسعــــــة مكررا «ب»
المادة الأولى، والعاشــــرة، والثالثة
عشرة الفقرة الثانيـــــة، والخامسة
عشرة الفقرتين الرابعة والخامسة
والسادسة عشــــــرة، والسابعة
عشرة الفقرة الرابعة، والثامنة
عشرة الفقرة الأولى والعشرين الفقرة الثانية
والثانية والعشرين، والسابعة والعشرين
والحاديــــة والثلاثيـــــــن، والخامسة
والثلاثين الفقرة الأولى من القانون
رقم 38 لسنة 1972 فــى شأن
مجلس الشعب النصوص الآتية

المادة الثانية

فى تطبيق أحكام هذا القانون
يقصد بالفلاح
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات
على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
مجلس النواب

ويعتبر عامـــــــلا
كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب
ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب
عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة
أو الصناعة أو الخدمات

ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته
طالما توافرت فيه الشروط السابقة

المادة الثالثة

الفقرة الأولى

يكون انتخاب مجلس النواب
بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المطلقة
والثلث الآخر بالنظام الفردى
ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح
فى كل منهما
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين
لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة
مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة
للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء
الممثلين لها عن طريـــق الانتخاب
الفردى مساويا لثلث عــدد المقاعد
المخصصة لها
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب
الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى
أو كونه مستقلا

الفقرة الخامسة

ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة
من هذا القانون يجب أن يكون عدد
المرشحين الأصليين علــى أى من
القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد
المخصصة للدائرة

على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
ويجب أن يلى واحد منهم علــى الأقل أى المرشح
من غيرهم، ويجب أن تتضمن القائمة عددا من
المرشحين الاحتياطيين مســــــاويا مع نصف
عدد المرشحين الأصلييـــــن، وذلك للتصعيد
من بينهم فى حال خلو مكان أحد المرشحين
قبل بدء الانتخابات بخمســـــة عشر يوما
على الأقل، بسبب التنـــــازل أو الوفاة أو
بصدور حكم من محكمــــــــة القضاء
الإدارى فى الطعن علــى قرار اللجنة
المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من هذا القانون، وفى جميع الأحوال
يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة
واحدة على الأقل مــن النساء على
أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة
وذلك فى الدوائر التى تمتد بأكثر من
أربعة مقاعد

الفقرة السادسة

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة
مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز
أن تشكل القائمة من مرشحين
مستقلين غير منتمين لأحزاب
أو تجمع بينهم.


المادة الخامسة بنود 3، 4، 5، 6
1- .................
2- .................
3- أن يكون بالغًا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية
على الأقل يوم فتح باب الترشيح

4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى
أو ما يعادلها على الأقل

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية
أو أعفى من أدائها أو أجلت طبقا للقانون

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب
أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب
الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له
الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:

أ- انقضاء الفصل التشريعى
الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته
ب- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى
بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط
العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار
المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه
بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا بعد
انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله
قرار إسقاط عضويته

المادة السادسة

الفقرة الرابعة

وتسرى الأحكام المنصوص عليها
فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم
المغلقة، على أن تتولــى الهيئة المختصة فى
الحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو ممثل
مرشحى قائمة المستقليــــــن، إجراءات
ترشيحهم بطلب يقدم علـــى النموذج
الذى تعده اللجنة العليــا للانتخابات
ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية
عن كل مرشح من مرشحى القائمة

المادة التاسعة

مع مراعاة ما هو منصوص عليه
فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى
لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة
العليا للانتخابات، كشفان أولهما لمرشحى القوائم
وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن
الكشفان أسباب المرشحين والصفة التى
تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف
الأول اسم القائمـــة التى ينتمى إليها
المرشح، ويستمر عرض الكشفين
للأيام الثالثة التالية وتنشر اللجنة
العليا للانتخابات خــلال الميعاد
ذاته أسماء المرشحيــن كل فى
دائرته الانتخابية وفى
صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار

ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه
فى الكشف المعد لذلك أن يطعن فى قرار اللجنة
المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا
القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل
مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج
اسم أى من المرشحين أو على إثبات
صفة غير صحيــــحة أمام اسمه أو
اسم غيره من المرشحيـــــــن فى
الكشف المدرج فيه اسمه

ولكل حزب تقدم بقائمة
ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية
أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة
لمرشحه المدرج اسمه فى أى من
الكشفين المذكورين

المادة التاسعة مكرر «ب»

الفقرة الأولى

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة
المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون
أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ
من تاريخ قفل باب الترشيح بالنسبة للمرشح أو
الحزب أو ممثل القائمـــة، ومن اليوم التالى
لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم
وتفصل المحكمة فـــــــى الطعن دون
عرضه على هيئة مفـــوضى الدولة
خلال سبعة أيـــــــام على الأكثر

المادة العاشرة

يكون لكل مرشح
أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية

ولممثلى قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول
على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على
قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته
الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم
مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرص
المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة
أيام على الأكثر من تاريخ
سداد الرسم

المادة الثالثة عشرة

الفقرة ثانية

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم
أو التنازل عن الترشيح فيها

بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من
الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات
الصلة أو من يتمثل قائمة المستقلين
قبل الانتخابات بخمسة عشر
يوما على الأقل

المادة الخامسة عشرة

الفقرة الرابعة

وينتخب ممثلو كل دائرة القوائم عن طريق إعطاء
كل قائمة عددا من مقاعـــد الدائرة بنسبة عدد
الأصوات التى حصلت عليها إلى مجموع
عدد الأصوات الصحيـــحة للناخبين فى
الدائرة، مع التـــــزام الترتيب الوارد
بكل قائمة، وتــــــــوزع المقاعد
المتبقية بعد ذلك على القوائم
تبعـــــا لتـــــــوالى أعلى
الأصوات الباقية لكل
قائمة

الفقرة الخامسة

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة
لا تمثل القائمة التى يكون مجموع ما حصلت
عليه من أصوات فى الدائرة التى خاضت
فيها الانتخابات أقــــــل من ثلث حصة
المقعد من الأصوات الصحيحة فيها

المادة السادسة عشرة

إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة
قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على
الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصـدور حكم
من محكمة القضاء الإدارى إلى الطعن على
قرار اللجنة المنصــوص عليها فى المادة
الثامنة من هذا القانــون، التزم الحزب
أو ممثل القائمــــة المستقلة، بحسب
الأحوال، بترشيــــــــــح آخر من
المرشحين الاحتياطييـــن بذات
الصفة من خلا مكانـــه ليكمل
العدد المقرر، ويجــــوز فى
هذه الحالة إعــــادة ترتيب
مرشحى القائمــــــــــة مع
مراعاة حكم المادة الثالثة
من هذا القانون

وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور
فى الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة
فيها، تجرى الانتخابــــــات فى موعدها دون
النظر إلى نقص عدد المرشحين فى القائمة
المذكورة عن العدد المقــــرر بعد إعادة
ترتيب مرشحى القائمــة، وفقا لأحكام
المادة الثالثة من هـــذا القانون، فإذا
أسفرت الانتخابـــــــات عن فوز
القائمة الناقصة بعــــدد المقاعد
وجاوز العدد البـــــــاقى بها
استكمل العــــدد المطلوب
بانتخابات تكميــــلية عن
طريق القوائــــــم، على
أن يكون المرشـــــح بذات
صفة من خلا مكانه فى القائمة

المادة السابعة عشرة

الفقرة الرابعة

وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة
للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين
الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها
على نسبة 10? على الأقل من أصوات
الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم
تستوف هذه النسبة يجرى انتخاب
تكميلى لشغل المقاعد المخصصة
للدائرة

المادة الثامنة عشرة

الفقرة الأولى

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم
قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل
حل محله المرشح الذى يليه فى قائمته ممن
لم يعلن انتخابهم، مع مراعاة نسبة العمال
والفلاحين، فإذا كان الخلو لمقعد فردى
أجرى انتخاب تكميلى عليه

المادة العشرون

الفقرة الثانية

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها
إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما
من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل
المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من
تاريخ وروده إليها

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الجمع بين
عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى
وعضوية بالحكومة أو المجالس الشعبية
المحلية أو منصب المحافظ أو
وظائف العمد والمشايخ أو
عضوية اللجان الخاصة بهما

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما هو منصوص عليه
فى المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين
يجوز للمجلس بناء علـــــــــى طلب مكتوب
لاعتبارات تقتضيهــــــا المصلــحة العامة
أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية
المجلس أعضـــــــاء هيئة التدريس
والبحوث فى الجامعــــــات ومن
فى حكمهم من العامليــــــن فى
الوزارات والمجامع ومراكز
البحوث العلمية بشرط عدم
شغلهم وظائف إدارية بتلك الجهات

المادة الحادية والثلاثون

يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة
مساوية لمجموعة ما يتقاضاه
رئيس مجلس الوزراء

المادة الخامسة الثلاثون

المجلس مستقل بموازنته

«المادة الثانية»

يضاف بند رقم «7» للمادة الخامسة
وفقرة خامسة للمادة السادسة
وفقرة ثانية للمادة الثانية
عشرة من القانون رقم
38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب
نصوصها كالآتى

المادسة الخامسة

بند 7

7- ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل
ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين
من يناير، عضوا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسى
أو بلجنة السياســــــات أو كان عضوا بمجلس
الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين
السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى
هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور

المادة السادسة

الفقرة الخامسة

ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين
ممثل قانونى، وأن يكون لها اسم يميزها
ورمز انتخابى، ولا يجوز أن يتطابق
الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم
أو رمز أى من الأحــزاب القائمة
كما لا يجوز تكـــرار الاسم أو
الرمز لأكثر من قائمــة فى
الدائرة الانتخابية الواحدة
وتحدد اللجنـــــــة العليا
للانتخابــات الشروط
الواجب توافــرها فى
ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم
كما تحدد ضوابط اختيار أسماء
ورموز تلك القوائم

المادة الثانية عشرة

الفقرة الثانية

كما لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح
على قائمة انتخابية ومقعد فردى فإذا جمع
أحد بين الترشيحين اعتبـر مرشحا على
المقعد الفردى، ويكلف الحزب أو ممثل
قائمة المستقلين ترشيح آخر من
المرشحين الاحتياطيين بذات
الصفة والضوابط المبينة
بالمادة السادسة عشرة
من هذا القانـــــــــون
ويخطر بذلك اللجنة
العليا للانتخــــــابات
خلال الأيام الثلاثة التالية
لغلق باب الترشح

المادة العشرون

الفقرة الرابعة

ويرسل المجلس خلال الشهر التالى
لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون
أوراق من لم يقــــدم بشأنه طعن، مرفقا
بها رأى اللجنة الدستورية والتشريعية
إلى محكمة النقض لتفصل فيها
- بغير رسم أو كفالة-
بحكم خلال ستين يوما
من ورودها إليها
«ويقترح كنص بديل لهذه الفقرة النص الآتى»
وينظر مجلس النواب -خلال الشهر التالى
لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون
- فى صفة عضوية أعضائه الذين لم
تقدم بشأنهم طعون، وفقا للإجراءات
التى تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس

«المادة الثالثة»

تضاف مادتان جديدتان
برقمى ثمانية عشرة «مكررا»
وواحد وعشرون نصهما كالآتى

المادة الثامنة عشرة «مكررا»

تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية
بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم
ويسلم رئيس اللجنة الفرعية كلا منهم شهادة
موقعة منه بنتيجة الفرز، وصورة منها
إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد
لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة
رسمية منها لكل مــــن يطلبها من
المرشحين، كما يقــــــــوم رئيس
اللجنة الفرعية بلصـــق صورة
من نتيجة الفرز على باب اللجنة
الفرعية ويثبت ذلك بالمحـــــــــضر

وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان
عن عدد الأصوات الصحيحة التى
حصل عليها كل مرشح وكل قائمة

ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام
وممثلى هيئات المجتمع المدنى لمتابعة
الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته
بالذات أو الواسطة، أن يشترى أو يستأجر
شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها
عقد التزام أو توريد أو مقاولة

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس
إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية
وعند تركها وفى نهاية كل عام

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية
نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية
أو بمناسبتها، وتئول ملكيتها إلى
الخزانة العامة للدولة

«المادة الرابعة»

تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى
والمادة التاسعة «مكررا»، والمادة التاسعة
«مكررًا «أ»، والفقرة الثالثة من المادة
الثامنة عشرة والمادة الثامنة والثلاثين
من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب

«المادة الخامسة»

تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة
«مجلس الشعب»
فى عنوان ونصوص مواد القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن
مجلس الشعب

«المادة السادسة»

يستبدل بنصوص المواد 3 مكرر، و3 مكرر «هـ»
والبند ثالثا من المادة 3 مكرر«أ»، والفقرة الأولى
من المادة 28، والفقرة الثانية من المادة 29
والمادة 29 مكررا، والفقرة الخامسة من
المادة 34، والفقرة الثانية من المادة
36 من القانون رقم 73 لسنة
1956 فى تنظيم مباشرة
الحقوق السياسية إلى
النصوص الآتية

المادة 3 مكرر

تجرى الانتخابات التشريعية التالية
لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا
للانتخابات المنصوص عليها فى المادة
3 مكرر «أ» من هذا القانون

المادة 3 مكرر «هـ»

تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية
بكل محافظة برئاســـــــة رئيس المحكمة
الابتدائية، وعضـــــــوية قاض بمحاكم
الاستئناف، ومستشــار بمجلس الدولة
وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة
وأحد نواب رئيس هيئــــــــة النيابة
الإدارية تختارهم المجـــالس العليا
للجهات المشار إليها، وتختار كل
من تلك المجالس العليــا عضوًا
احتياطيًا يحل محــــل العضو
الأصلى عند قيام مانع لديه

المادة 3 مكرر «و»

ثالثا

وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية
بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية
والمستقلين، وضوابط تحديد المختص
بتقديم قوائم المرشحين حزبيين
أو مستقلين

المادة 28

الفقرة الأولى

تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من
الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً
ويجوز للجنة العليا للانتخابات أن تمد الميعاد
لساعات أخرى، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية
الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا
آراءهم، تحرر اللجنة كشفًا بأسماء، وتستمر
عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد
إبداء آرائهم

المادة 29

الفقرة الثانية

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة
على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء
ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه
عن ختم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب
جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى
فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعـــد أن يثبت
رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى
الرئيس ليضعهـــــــا فى الصندوق
الخاص ببطاقات الانتخـــاب، ثم
يقوم الناخب بغمس إصبعه فى
مداد غير قابل للإزالة إلا بعد
أربع وعشرين ساعة على
الأقل بعد الإدلاء بصوته
ويوقع قرين اسمـــــه بكشف
واحد لحضور الناخبين بخطه
أو ببصمة إبهامه

المادة 29 مكررا

فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى
التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة
يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج
فيها أسماء المرشحين فى كشــــــوف الانتخاب
بالنظام الفردى، وبطاقة أخرى بلون مختلف
تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الاختلافات
الحزبية أو قوائم المستقليـــن، فى دوائر
الانتخاب بنظام القوائــم المغلقة، على
أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا
مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة
ويخصص صندوقان يوضـــــع فى
الأول بطاقات الانتخــاب بالنظام
الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات
الانتخابات بنظـــــــام القوائم المغلقة

المادة 34

الفقرة الخامسة

ويتم فرز صناديق مقاعد القوائم المغلقة
فى اللجنة العامة الخاصة بالدائرة الانتخابية
وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات
فرز الصناديق التى تضم بطاقات
الانتخاب مقاعد القوائم وإعداد
محاضر إجراءات الفرز
وذلك وفقًا للإجراءات
والقواعد المقررة فى
القانون

المادة 39

الفقرة الثانية

وفى حالة الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة
يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الأصوات الصحيحة التى
حصلت عليها كل قائمة وفقًا للإجـــــراءات والقواعد
المقررة فى هذا القانون، وترسل أوراق الانتخاب
ونسخ المحاضر الثلاث إلى اللجنـــــــــــة العليا
للانتخابات، وتتولى هذه اللجنة عقب ورود
أوراق الانتخاب والمحاضــــر من جميع
الدوائر على مستوى محافظات المرحلة
الانتخابية، حساب النسبة التى حصلت
عليها كل قائمة، لعــدد المقاعد التى
حازتها فى كل دائــــــــرة وأسماء
الأعضاء المنتخبين عن كل دائرة
من دوائر القوائم المغلقــــة، كما
تتولى توزيع المقاعـــد المتبقية
ويعلن رئيسها نتائج الانتخاب
عقب انتهاء كل مرحلـــــة فى
حالة إجراء الانتخابات على
عدة مراحل، وذلك كله بمراعاة أحكام المواد
الخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة
عشرة مكررًا من القانون رقم 38 لسنة
1972 فى شأن مجلــــــــس النواب
والمادتين 10 و12 مــــن القانون
رقم 120 لسنة 1980 فى شأن
مجلس الشورى، وترسل اللجنة
العليا للانتخـــابات، عقب ذلك
نسخة من المحاضــــــر إلى
وزير الداخلية وأخرى إلى
لجنة الانتخابات بالمحافظة لحفظها

«المادة السابعة»
تلغى المادة 5 مكرر من القانون رقم
73 لسنة 1956 بشأن تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية

«المادة الثامنة»

تستبدل عبارة «مجلس النواب» بعبارة
«مجلس الشعب»
وعبارة «القوائم المغلقة بعبارة
«القوائم الحزبية المغلقة»
وكلمة «القوائم»
بعبارة «القوائم الحزبية»
وكلمة "القائمة"
بعبارة «القائمة الحزبية»
أينما وردت فى نصوص مواد القانون
رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم
مباشرة الحقوق السياسية

«المادة التاسعة»

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره.


مشروع قانون الانتخابات البرلمانية 1pi110
مشروع قانون الانتخابات البرلمانية 1g72110
مشروع قانون الانتخابات البرلمانية 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون الانتخابات البرلمانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حالة الطوارئ سترفع قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر
» قضاة مصر لن يشرفوا علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتزوير سيصبح علي عين
» معارضون مصريون في جلسة استماع بالكونجرس حول مشروع قانون ضد مصر
» إعلان الأسماء النهائية والرموز لمرشحى الانتخابات البرلمانية بالقليوبية
» مصادر بالمجلس العسكرى : الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل والرئاسية آخر العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: المنتـــــــــــــــدى السياســـــــــــــــى-
انتقل الى: