البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون

عزيزى
انت غيـــر مسجل .. بــــــادر بالتسجيل معنا
كى تتمكــــن من الاطـــــلاع على مواضيعـنا


البتانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البتانون


 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار عثمان الكومى
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المديـــــــــر العـــــــــــــام
المستشار عثمان الكومى


علـــم الدولــــة : تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات Female31

تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات Empty
مُساهمةموضوع: تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات   تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات Empty7/12/2015, 7:13 pm

تعرف علي
الشروط الواجب توافرها
للترشح للمحليات


تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات 0_n111


شروط الواجب توافرها للأنضمام للمجلس الشعبى المحلى
عضوية المجالس الشعبية المحلية وفق قانون
الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية
يشترط فيمن يرشح بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى


1. أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية

2. أن يكون بالغاَ من العمر 25 سنة ميلادية كاملة
على الأقل يوم الانتخاب

3. أن يكون مقيداً فى جداول الإنتخاب بالوحدة المحلية
التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها

4. أن يجيد القراءة والكتابة

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية
أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون

6. ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء
الهيئات القضائية الترشيح بالمجالس الشعبية المحلية
قبل تقديم إستقالتهم من وظائفهم

7. كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو روؤساء الوحدات المحلية
أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق
هذه الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات
المحلية التى تدخل فى نطاق إختصاص وظائفهم قبل
تقديم الإستقالة منها

8. ومع مراعاة القواعد المنظمة للإستقالة من القوات المسلحة
والشرطة تعتبر الإستقالات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين
مقبولة بمجرد تقديمها

• يكون إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف
مستوياتها عن طريق الإنتخاب المباشر السرى العام
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ

• على الناخب أن يبدى رأيه بإختيار العدد المطلوب إنتخابة
وتعتبرباطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط أو التى
تعطى لأكثر من العدد المطلوب أو أقل من نصف
هذا العدد أو إذا أثبت الناخب رأية على بطاقة
غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على
ورقة عليها توقيع الناخب أو أى إشارة
أو علامة أخرى تدل عليه

يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبـى المحلى كتابة
الى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة
بنطاقها حسب الأحوال وذلك من خلال المدة التى يحددها
المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب
الترشيح… ويكون طلب الترشيح مصحوباً بايصال
بإيداع مبلغ مائــة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية
المجلس الشعبى المحلى للمحافظـــــــة وخمسين
جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبى
المحلى للمركز أو المدينة أو الحــى وخمسة
وعشريـــــن جنية اذا كان الترشيح لعضوية
المجلس الشعبى المحلى للقرية

ويجب ان يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها
وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط
اللازمة للترشيح ويعفى المرشح الذى تجاوز
عمره الســــــن القانونى للتجنيد من تقديم
شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية
أو الإعفاء منها

وتعتبر الاوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً
رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . تقيد طلبات
الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص
وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها
الإجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه

تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم
ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية
من درجة قاض أو وكيل نيابة أو مايعادلها وعضوية
ممثل لمديرية الأمن وممثل من المحافظة المختصة
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية
المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف
المرشحين

يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين
والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية
لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعنيها المحافظ بقرار منه

ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج أسمه فى الكشف المعد لذلك
أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة وفى
خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة إدارج
أسمه ويكون لكل مرشح الإعتراض على إدراج أسم
أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة
أمام أسمه أو أسم غيره من المرشحين فى الكشف
المدرج فيه أسمه طــــــــوال مدة عرض الكشف
المذكور وتفضل فى الاعتراضات المقدمة عن
القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها
فى الفقرة الثانية والإعتراضات التى تقدم
وفقاً للفقرة الثالثة لجنـــة أو أكثر تشكل
بقرار من المحافظ فى كل محافظة
برئاسة أحـــــــد أعضاء الهيئات
القضائية من درجة مستشار أو
مايعادلها وعضوية أحد الهيئات
القضائية من درجة قاض أو
مايعادلها على الأقل يختارهما
وزير العدل وممثل عن كل مديرية
الامن والمحافظة ويتم الفصل فى هذه
الإعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر
يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح ويتم نشر كشوف
المرشحين فى جميع وحدات الإدارات المحلية بلصقها على
مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص

للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاه من رسم الدمغه
من جدول الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل
رسم يحدد بقرار من المحافظ على ألا يتجاوز هذا
الرسم جنيهين

وتسلم الى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام
على الاكثر من تاريخ التقديم الطلب يلزم المرشح بإتباع
آداب الدعاية الإنتخابية التى يصدر بها قرار من وزير
الداخلية ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإدارى
على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية
الأخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار
المشار إليه

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية
وإلا أعتبر مرشحا فى الوحدة التى قيد فيها أولا
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان
على يد محضر أو بطلب يقدمة الى
المحافظ المختص قبل يوم الإنتخاب
بسبعة أيام على الأقل وإذا تم
التنازل بعد هذا الميعاد أثبت
أمام أسم المرشح فى كشف
المرشحين فى الوحدة
المحلية إذا كان قد قيد
فيه ويعلق التنازل
يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة
الانتخابية واللجان الفرعية لها

للمحافظة فى الظروف الإستثنائية أن يقتصر المواعيد المنصوص
عليها فى المواد ( 76 ) و ( 79 ) و ( 83 ) من
هذا القانون

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحيين ينتخب عضو
المجلس الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات
الصحيحة التى أعطيت فى الإنتخاب وفى حالة تساوى
أكثر من مرشح فى عدد الاصوات الصحيحة التى
حصل عليها ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح
واحد منهم لإستكمال العدد المطلوب إنتخابية
للمجلس الشعبى المحلى تجرى بينهم قرعة
بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية ويعلن
فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد
المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية

وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد
المطلوب أعلن فوزهم على أن يتم إستكمال
باقى العدد المطلوب فى إنتخابات تكميلية

مع مراعاة أحكام هذه القانون ولأئحته التنفيذية تجرى
مديرية الأمن عملية الإنتخاب لعضوية المجالس
الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والاجراءات
المنصوص عليها فى القانون رقــــــم
73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية ويشترك فى
الإنتخاب الناخبون المقيدة
أسماؤهم فى جداول
الإنتخاب بالوحدة
المحلية التى
يجرى فيها ويعلن المحافظ نتيجة الإنتخابات
ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة
الى اجتماع وفى جميع الأحوال يجب
ان تجتمع هذه المجالس خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
نتيجة الإنتخاب

يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح الى حساب
الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه
على إزالة الملصقات وفقاً للمادة 81 من
هذا القانون وما زاد على ذلك يخصص
لتمويل الأغراض التى من أجلها أنشئ
هذا الحساب يقسم عضو المجلس
الشعبى المحلى أمام المجلس قبل
مباشرة مهام العضوية اليمين
الآتية

 أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً
على سلامة الوطن والنظام الجمهورى
وأن أرعى مصالح الشعب وأن
احترم الدستور والقانون



.


تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات 1pi110
تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات 1g72110
تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات 1_uy510
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعرف علي الشروط الواجب توافرها للترشح للمحليات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب ٢٠٢٠
» تراخيص البناء في القرى.. تعرف على الشروط والخطوات وتكاليف الاستخراج
» " الحكومة تعلن عن رواتب شهرية لغير الموظفين وفتح باب التقديم تعرف علي الشروط والمستندات "
» الشروط والاوراق المطلوبة لحجز شقق محدودى الدخل 2015
»  دورات مجانية للتأهيل للمحليات فى جمعية معاً من أجل الوطن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البتانون :: قســــــــم النقــــــــاش العــــــــــام-
انتقل الى: